للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر - رضي الله عنه - دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ (١) حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توفي».

٥١ - باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس

{وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: ١٩]

١٤٧٣ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: «خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه (٢)، وما لا فلا تتُبعه نفسك».


(١) لم ينقص بسؤال أو قبول من أحد.
* وسئل الشيخ: عن شخص بيده صك لأرض لفلان وقال لا أعطيها إلا بخمسين ألف، وقيل له: اتق الله هل يجوز دفع خمسين ألف لاستخراج صك الأرض؟
قال الشيخ: الدفع ليس برشوة.
الرشوة المحرمة: ما فيها ظلم، أو ميلان عن الحق.
* القبول أفضل من غير سؤال، أو استشراف نفس.
وسألت الشيخ: إن خشي منة؟ فقال: إن كان يخشى من شيء فلا يأخذ.
(٢) وهذا يدل على أن ما جاء من بيت المال، أو من الأحباب يؤخذ إذا كان بدون طلب، وهو مقيد بما لا يحرم من جهة أخرى، كالرشوة أو هدية لإبطال حق.