للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل- أو كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة».

[٤٨ - باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر]

١٤٦٦ - عن زينب امرأت عبد الله بمثله سواء قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «تصدقن ولو من حليكن». وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. فقالت لعبد الله: سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ (١)

١٤٦٧ - عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إلى أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هي بني. فقال: «أنفقي عليهم، فلك أجر ما أنفقت عليهم» (٢).

قال الحافظ: ... بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب، فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها. الذي يظهر لي أنهما قضيتان: إحداهما في سؤالها


(١) والأقرب دفع الزكاة للزوج؛ لأنه كسائر الفقراء، أما الأيتام إن كان ينفق عليهم فالأظهر لا نقل الإجماع المنع من ذلك.
(٢) وذكر الشيخ حديث سلمان بن عامر الضبي وفيه: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة» أخرجه الخمسة وابن خزيمة.