للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجمًا أو محجومًا انتهى. والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات، ولكن اختلف في رفعه ووقفه (١).

قال الحافظ: ... «ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم» (٢).

قال الحافظ: ... «نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه» إسناده صحيح (٣) والجهالة بالصحابي لا تضر.

[٣٣ - باب الصوم في السفر والإفطار]

١٩٤١ - عن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فقال لرجل: «انزل فاجدح لي»، قال: يا رسول الله الشمس، قال: «انزل فاجدح لي»، قال يا رسول الله الشمس، قال: «انزل فاجدح لي»، فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هنا ثم قال: «إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم» (٤).


(١) قلت: الراجح وقفه كما قال أبو حاتم وأبو زرعه، وأصل الحديث فتيًا لأبي سعيد.
(٢) قلت: شاذٌ وفي متنه خالد بن مخلد له مناكير، وأصل الحديث حديث شعبة عن ثابت عن أنس في البخاري وليس فيه هذا.
(٣) قلت: أجاب عنه شيخ الإسلام في العمدة (١/ ١٤٣٨) بما حاصله: أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - كاف في التحريم .. وقد خالف هذا جمهور الصحابة.
(٤) إذا غابت الشمس كفى ولو بقي نور على الجدران.