للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٣ - باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا (١)

٧١٨٧ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثًا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارته، فقال: «إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله. وأيم الله إن كان لخليقًا بالإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلى بعده».

[٣٤ - باب الألد الخصم، وهو الدائم في الخصومة]

٧١٨٨ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أبغض الرجال إليَّ الله الألد الخصم» (٢).

٣٥ - باب إذا قضي الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم (٣) فهو رد

٧١٨٩ - عن سالم عن أبيه قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا (٤)، فجعل


(١) حديثًا فيها نظر فلا يلزم وجود حديث حتى لا يكذب بطعنه.
(٢) لا ينبغي للمؤمن أن يلج في الخصومة وأن يلد فيها.
(٣) يعني الإجماع.
(٤) صبأنا: أسلمنا
- وكذا أسامة لم تنقل الكفارة لأجل التأويل ولم يقتص منه لأجل الخطأ.
- وقد ودى النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلاهم وأموالهم.
- إذا اتضح أن الحكم مخالف ينقض وفي هذه البلاد وضعت هيئة التمييز لرد الأقضية المخالفة.