للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٦٦ - باب صوم يوم الفطر]

١٩٩٠ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال «شهدت العيد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: هذان يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم. واليوم الآخر تأكلون فيه من نُسككم» (١).

١٩٩١ - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الفطر والنحر (٢)، وعن الصَّماء (٣)، وأن يحتبي (٤) الرجل في الثوب الواحد».


(١) وهكذا أيام التشريق لا تصام.
ومن نذر صيام أيام نهي عنها هل يأتي بالبدل؟ لا بل يكفر، فهذا نذر باطل.
حديث النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة جيد.
(٢) هذا إجماع بين المسلمين يحرم صيام يوم العيدين لا عن فرض ولا عن نفل، وهكذا أيام التشريف ١١ - ١٢ - ١٣ لا عن قضاء ولا عن تطوع، ونهى عن صومها وقال إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، لكن يرخص في صومها لمن عجز عن هدي التمتع خاصة يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع؛ لحديث عائشة وابن عمر «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» وهذا في حكم المرفوع.
(٣) قد يتحرك فتبدو عورته، والثوب: القطعة من القماش ليس القميص.
(٤) قد تبدو عورته إلى جهة السماء.