للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١١ - باب الصلاة على من ترك دينًا

٢٣٩٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرؤوا إن شئتم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}، فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا (١) أو ضياعًا فليأتني، فأنا مولاه».

قال الحافظ: ..... وأشار به إلى بقيته وهو أنه كان لا يصلى على من عليه دين، فلما فتحت الفتوح صار يصلي عليه (٢).

[١٢ - باب مطل الغني ظلم]

٢٤٠٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مطل الغني ظلم» (٣).

[١٣ - باب لصاحب الحق مقال]

ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه».


(١) فإليَّ ... وهل هذا عام لجميع الولاة أم خاص به - صلى الله عليه وسلم -؟ قولان، والقول بالعموم قول قوي، لأن هذا من المصالح التي يراعيها ولي الأمر وأعظم المصالح قضاء الديون، وهذا القول أظهر في الدليل إن كان في بيت المال سعة، والقول بالخصوص ليس بواضح.
(٢) قال شيخنا مثله.
(٣) والمعنى لا يجوز للغني مطل الدين وتأخيره، فالواجب على القادر البذل، بل هو ظلم، ولهذا في الرواية الأخرى: لي الواجد يحل عرضه).
* هل يأخذ حقه من المماطل؟
إن كان سبب الحق ظاهرًا كما في قصة هند مع أبي سفيان، وكما لو منع الضيف قراه ... قلت: هي مسألة الظفر، وهذا اختيار الشيخ.
إن كان سبب الحق ظاهرًا لا يخون الآخذ فيأخذ ....... قلت: وهو اختيار الشيخ تقي، الدين وانظر مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٧١ - ٣٧٤).
وآخر مسألة في كتاب ابن اللحام في القواعد.