للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٨٨ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]

[١ - باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة]

٦٩٢٠ - عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله». قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين». قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس». قالت: وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال أمرئ مسلم هو فيها كاذب» (١).

٦٩٢١ - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء (٢) في الإسلام أُخذ بالأول والآخر».

[٢ - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم]

وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم تقتل المرتدة (٣)، وقال الله تعالى: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا .... إلى قوله: .... وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ} [آل عمران: ٨٦ - ٩٠] .... وقال:


(١) وأعظم ما تكون في الأموال فهو الأغلب، ولا يمنع أن تكون في غيره. قلت: نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن اليمين الغموس ما كان فيها اقتطاع مال.
(٢) كمن أسلم وهو يشرب الخمر فيؤخذ بالأول والآخر، وكذا كل معصية استمر عليها.
* الوضوء هل يبطل بالردة؟
ذهب جمع إلى أن نعم. وظاهر الآية إن تاب ولم يمت على الكفر أجزأه، والأحوط أن يتوضأ.
(٣) كالمرتد سواء.