للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ................ قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. ما يذكر في الإشخاص (١) والخصومة بين المسلم واليهود).

٢ - باب من ردَ أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام

ويذكر عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردَ على المتصدق قبل النهي، ثم نهاه، وقال مالك: إذا كان لرجل (٢) مال وله عبد ولا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه (٣).


(١) أحضروا اليهودي والأنصاري، فهذا الأشخاص.
(٢) صوابه: إذا لم يكن له مال.
(٣) فيه: أن الموصي له الرجوع.
- الأقرب أن هذا من باب المشورة، ليس من باب الحجر العام، لأن هذا يشق عليه وعلى الناس إنما عذره لأنه رشيد عاقل.
- مراد البخاري بيان حال الناس في الصدقة والعتق وأنواع التبرع، وأن الإنسان متى عرف أنه فقير وليس له ما يقوم بحاله أو يقضي دينه أنه يمنع من التصرف، ويرد ولا يمضي، حفظًا لماله، لأنه كالسفيه، ولهذا جاء الحجر على من قل ماله، أو ظهر منه سوء التصرف.
- المشهور أن تصرفات الرشيد ماضية، ولو كان قليلًا وعليه ديون، إلا أن يحجر عليه ولي الأمر، وعليه العمل، وهو قول الجمهور.