للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٥ - باب لا يرد السلام في الصلاة]

١٢١٦ - عن علقمة عن عبد الله قال: «كنت أسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة شغلًا» (١).

١٢١٧ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة له، فانطلقت، ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى. ثم سلمت عليه فرد علي (٢). فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. وكان على راحلته متوجهًا إلى غير القبلة».

[١٦ - باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به]

١٢١٨ - عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه (٣)،

فحبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي


(١) يرد إشارة، ومثلها الشيخ، ورفع يده اليمنى.
(٢) قلت: يعني بعدما فرغ من صلاته، ففيه: أن الموالاة بين السلام والرد موسعة عند الحاجة
(٣) فيه فوائد:
١ - الإصلاح بين الناس، وتواضعه - صلى الله عليه وسلم -.
٢ - أن المؤذن إذا تأخر الإمام عن عادته أن يقدم أحدهم يصلي بالناس.
٣ - أن الإمام إذا أتى وقد صلوا بعض الصلاة وأطالوا لا يؤمهم، وإن كانوا في أول الصلاة يتقدم، جمعًا بين هذا الحديث وحديث إمامة عبد الرحمن بن عوف.
٤ - التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء.

٥ - رفع اليدين إذا حصل للإنسان نعمة، ولو في الصلاة.
٦ - الحركة اليسيرة لا تضر بالصلاة؛ لتقدم الصديق.
٧ - الالتفات للحاجة بالعنق.
٨ - حينما شق الصفوف وأتى كأنه أراد الإمامة؛ فتأخر الصديق.