للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فيه عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

٢٥٦٢ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: أرادت عائشة - رضي الله عنها - أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» (١).

[٣ - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس]

٢٥٦٣ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع (٢).

أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقال عائشة: إن أحبً أهلك أن أعُدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا عليها فقال: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألني فأخبرته،


(١) والمعنى العصوبة للمعتق كما تقدم في حديث ابن عمر (نهى عن بيع الولاء وهبته) فهو للمعتق وًاثاره.
(٢) المحفوظ هذا تسع، وفي رواية خمس.
* فيه فوائد:
- جواز السؤال للعاجز، كما فعلت بريرة مع عائشة.
- تسمية السادة أهل، وأنه ليس خاصًا بالأقارب.
- جواز بيع التقسيط.
- الجارية إذا أعتقت تحت عبد تخيّر.

- الولاء لمن أعتق ولعصبته.