للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٥٥ - كتاب الوصايا]

[١ - باب الوصايا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وصية الرجل مكتوبة عنده]

٢٧٣٩ - عن عمرو بن الحارث خَتَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخي جُويرية بنت الحارث قال: «ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة» (١).

٢٧٤٠ - عن طلحة بن مُصَرِّف قال: «سألت عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما -: هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كُتب على الناس الوصيَّة أو أُمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله» (٢).

٢٧٤١ - عن إبراهيم عن الأسود قال: «ذكروا عند عائشة أن عليًا - رضي الله عنهما - كان وصيًا، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري- أو قالت: حَجْري- فدعا بالطسْت، فلقد انخنث في حجْري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ » (٣).


(١) كان ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولهذا لم يبق شيئًا - صلى الله عليه وسلم -، والحاصل أن الوصية مشروعة في ماله إن كان كثيرًا، الثلث فما دون، الربع الخمس، وظاهر الآية الوجوب، فلما نزلت آية المواريث استقر الأمر على ذلك، فنسخ ما تقدم.
(٢) وأخبر آخرون بأشياء أخرى كالصلاة وما ملكت أيمانكم، وبإخرج الكفار من جزيرة العرب ... إلخ، ولم يطلع عليها عبد الله بن أبي أوفى.
(٣) لأن من أكاذيب الرافضة.