(٢) هذا من بيوع الغرر، والجهل. (٣) يقضي يومًا مكانه؛ لأنه لم يعين يوم العيد ولا عليه كفارة، وإن عيّنه بطل النذر وعليه كفارة يمين، ويتصور هذا إن نذر صوم التاسع من ذي الحجة يوم الاثنين مثلًا فيختلف الوقت ويكون الاثنين العاشر. * إن نذر صوم يوم العيد فنذره باطل معصية، ولا قضاء، والأحوط الكفارة لحديث: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» لا بأس به فيما أذكر. (٤) إن لم يجد الهدي صامها، وليس لأحد أن يصومها غير الحاج الذي لم يجد الهدي، والأفضل أن يصوم قبل ذلك قبل عرفة. من صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي؟ لا يلزمه تمّ. وإن احتاط لا بأس. إن أخر الثلاثة بعد الحج وبعد ذي الحجة؟ يصوم ولا كفارة عليه مع التوبة.