للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٦٧ - باب صوم يوم النحر]

١٩٩٣ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «يُنهى عن صيامين (١) وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة» (٢).

١٩٩٤ - عن زياد بن جبير قال: «جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: رجل نذر أن يصوم يومًا قال: أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم» (٣).

[٦٨ - باب صيام أيام التشريق]

١٩٩٧، ١٩٩٨ - عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي» (٤).


(١) بإجماع المسلمين لا يجوز صيام العيدين.
(٢) هذا من بيوع الغرر، والجهل.
(٣) يقضي يومًا مكانه؛ لأنه لم يعين يوم العيد ولا عليه كفارة، وإن عيّنه بطل النذر وعليه كفارة يمين، ويتصور هذا إن نذر صوم التاسع من ذي الحجة يوم الاثنين مثلًا فيختلف الوقت ويكون الاثنين العاشر.
* إن نذر صوم يوم العيد فنذره باطل معصية، ولا قضاء، والأحوط الكفارة لحديث: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» لا بأس به فيما أذكر.
(٤) إن لم يجد الهدي صامها، وليس لأحد أن يصومها غير الحاج الذي لم يجد الهدي، والأفضل أن يصوم قبل ذلك قبل عرفة.
من صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي؟
لا يلزمه تمّ. وإن احتاط لا بأس.
إن أخر الثلاثة بعد الحج وبعد ذي الحجة؟
يصوم ولا كفارة عليه مع التوبة.