للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٤ - باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل

العلم: يُقتل (١) الرجل بالمرأة

ويذكر عن عمر: تُقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزَّناد عن أصحابه. وجرحت أخت الرُّبيع إنسانا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «القصاص».

٦٨٨٦ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لددنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه فقال: «لا تلدُّوني»، فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: «لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ، غير العباس فإنه لم يشهدكم».

[١٥ - باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان]

٦٨٨٧ - عن أبي هريرة قال: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» (٢).

٦٨٨٨ - وبإسناده «لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جُناح» (٣).


(١) وقوله تعالى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} ليس له مفهوم.
(٢) هذا تابع للحديث بعده.
(٣) دعوى إطلاعه يحتاج إلى بينة، هذا في الخصومات، وإن كان ليس عليه جناح.