للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ (١) قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا».

٦٣ - باب أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِى الْفُقَرَاءِ (٢) حَيْثُ كَانُوا

١٤٩٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأْتِى قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ


(١) فأباح لها الجلد، والجلد من الزكاة وأباح لها أخذه، فدل على حل أخذ الزكاة لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* قال شيخنا: الصدقة على الأزواج جائزة ولا تحرم كحلها لمواليهم وموالي القوم منهم.
* القول باستعمال جلود السباع قول قوي، والترك أحوط. قلت: من منع وقال لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم احتج بحديث ميمونة، وبما جاء في بعض ألفاظ حديثسلمة بن المحبق "ذكاة الأديم دباغه"، وبحديث عائشة عند النسائي (٧/ ١٧٤) بلفظ: "ذكاة الميتة دباغها" وروي موقوفًا، انظر البيهقي (١/ ٢٥). وبأحاديث النهي عن افتراش جلود السباع، وقد صحّ بعضها، كحديث المقدام، وأبي هريرة.
* قال شيخنا: أزواج النبي من الآل في الترضي والترحم، أما في الصدقة لا، بل تحل لهم.
قلت: ابن القيم له بحث نفيس في (جلاء الأفهام) فليراجع.
* موالي بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، وموالي غيرهم يجوز.
(٢) أغنياء البلد أو أغنياء المسلمين؟ شامل لهما ولكن فقراء البلد أولى.
زكاة الفطر آكد في البلد لكن لو نقلت جاز للفقراء.