للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٣ - باب العرض في الزكاة]

وقال طاووس قال معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: أئتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس بالصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة (١).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقن ولو من حليكن» فلم يستبن صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. ولم يخص الذهب والفضة من العروض.

١٤٤٩ - حدثنا مؤمل (٢)

حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال ابن عباس «أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي» وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.


(١) فيه انقطاع، لكن جزم به المؤلف، وله شواهد في المعنى.
* وهذا معناه يجوز العرض عند المصلحة كما لو اشترى بماله الذي هو فيه زكاة ١٠٠ ريال اشترى بها ملابس ودفعها للفقراء.
(٢) صوابه مؤمل بالفتح اسم مفعول.
العرض: الدنيا كلها، وعند التفصيل.

النقدان: الذهب والفضة، والباقي عرض، بالتسكين.
* إذا دعت الحاجة لدفع النقود في زكاة الأنعام فهو جائز، للمصلحة، وكذا إخراج العروض كالملابس للحاجة؛ لأثر معاذ.
* سئل عن زكاة الفطر تدفع نقودًا؟ فقال: الجمهور على المنع، لظاهر النصوص.