للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ ... والمعتبر فيه أن يعقل ما يوصي به. وروى الموطأ (١) فيه أثرًا عن عمر أنه أجاز وصية غلام لم يحتلم، وذكر البيهقي أن الشافعي علق به على صحة الأثر المذكور، وهو قوي فإن رجاله ثقات وله شاهد، وقيد مالك صحتها بما إذا عقل ولم يخلط، وأحمد بسبع وعنه بعشر.

٢ - باب أن يترُك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس

٢٧٤٢ - عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله أُوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى فيّ امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويُضرَّ بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة» (٢).


(١) الجواز محل نظر، والصبي ليس من أهل الرشد، لكن عارض هذا مصلحة الصبي؛ لأن التبرع في الوصية ينفعه في الآخرة، أما في الدنيا فقد يضره التصرف في ومن قال إنها صحيحة إن كان يعقل ويفهم فقوله جيد؛ لأنه ينفعه في الآخرة، وإن صح أثر عمر فهو حجة؛ لأنه من الخلفاء الراشدين. قلت: أثر عمر صحيح، أخرجه في الموطأ (٢/ ٧٦٢) وقال شيخنا: كلام مالك كلام طيّب.
(٢) وهذا من أدلة الوصية إن ترك خيرًا. وقد حقق الله رجاء نبيه، فعمِّر سعد وقاتل الفرس، وتأخرت وفاته حتى سنة ٥٦ هـ-في آخر حياة عائشة - رضي الله عنها -، وصلَّت عليه - رضي الله عنهما -.