للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢ - باب ما ينهى من الكلام في الصلاة]

١٢٠٠ - عن أبي عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم: «إن كنا لنتكلم (١) في الصلاة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} الآية، فأمرنا بالسكوت».

[٣ - باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال]

١٢٠١ - عن سهل - رضي الله عنه - قال: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلح بين بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر - رضي الله عنهما - فقال: حبس النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتؤم الناس؟ قال: نعم، إن شئتم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر - رضي الله عنه - فصلى، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يمشي في الصفوف يشقها شقًا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر - رضي الله عنه - لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت، فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصف، فأشار إليه مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقري وراءه، وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى» (٢).


(١) وكان هذا في أول الإسلام في الحاجة، كرد السلام ونحو ذلك، ثم نسخ، فتبطل الصلاة بالكلام - عمدًا.
* وسألت الشيخ عمن قال: كل ذكر وجد سببه في الصلاة وهو من أذكار الصلاة فيقال؟
فقال: ليس على إطلاقه لا أعرف هذا القول.
(٢) فيه الالتفات للحاجة، وإلا فلا ينبغي، وفيه أنه لا بأس بالحمد في الصلاة إذا بشر بشيء يسره، وقلت يديه؟ قال: نعم، على ما فعل الصديق.