للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٦ - باب قبول الهدية]

٢٥٧٣ - عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثَامة - رضي الله عنهم - أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًا- وهو بالأبواء أو بودان- فردً عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: «أما إنا لم نَرُده عليك إلا أنا حُرُم» (١).

[٧ - باب قبول الهدية]

٢٥٧٥ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أهدت أم حفيد- خالة ابن عباس- إلى النبي أهدت أم حفيد- خالة ابن عباس- إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أقِطًا وسمنًا وأضبُا، فأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأقط والسمن وترك الأضُب تقدُرًا. قال ابن عباس: فأُكل على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان حرامًا ما أُكل على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (٢).

٢٥٧٨ - عن عائشة - رضي الله عنها - «أنها أرادت أن تشتري بريرة، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذُكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأُهدي لها لحم، فقيل النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل تُصدُق على بريرة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هو لها صدقة ولنا هدية». وخُيًرت. قال عبد الرحمن: زوجها حرٌ أو عبد؟ قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها، قال: لا أدري أحرٌ أم عبد» (٣).


(١) * من صاد خارج الحرم ثم دخل الحرم لا يجب إرساله.
لأنه حمار وحشي، والمحرم لا يصيده ولا يشتريه، وفيه أنه إذا رد يبين الأسباب. هدية الصعب حمار حي في الأصح.
(٢) يدل على حل أكل الضب.
(٣) الجارية إذا أعتقت تحت عبد تُخيَّر، زوجها عبد.
* أن الصدقة إذا بلغت محلها حلَّت.