للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٠ - باب الوصال إلى السَّحر

١٩٦٧ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تُواصلوا (١)، فأيُّكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السَّحر»، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال: «لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقٍ يسقين» (٢).


(١) فيه التوجيه للخير والتحذير من التكلف والتشديد المنهي عنه وقبول الرخصة.

* الفطر عند غروب الشمس مستحب، والوصال إلى السحر جائز، والوصال الكامل مكروه.
* وفيه إرشاد أهل العلم للخير ولو كان عندهم علم.
* باب ٤٨، ٤٩، ٥٠ هذه الأحاديث كلها تدل على كراهية الوصال، والوصال معناه يصل يومًا بيوم دون الإفطار في الليل لا في أوله ولا في آخره، هذا هو الوصال المكروه، لكن إن أراد الوصال إلى السحر لا بأس لمصلحة شرعية، لكن الصوم انتهى بغروب الشمس والأفضل الفطر أول الليل.
(٢) لما يفتح الله عليه من لذة الذكر ونحوه. وليس ما قال بعضهم أنه يأكل من الجنة فلو كان كذلك لم يكن صائمًا. قلت: وقال بعضهم: بل يطعم ويسقى من الجنة حقيقة؛ لأن نفي اللفظ بلا دليل من ضروب التأويل المذموم، وقال أيضًا أحكام الدنيا على الظاهر، فلما كان من الجنة لم يدخل في أحكام الدنيا، وإذا كان من يأكل ويشرب ناسيًا يصح صومه مع هذا العارض مع وجود الأكل والشرب حقيقة، فصحة صومه وهو يتناول من طعام الجنة، على وجه الإكرام من ربه من باب أولى، وهذا فعل الله برسوله، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة.
* هذا يدل على سرد الصوم ولو كثر، ويسرد الفطر ولو كثر.