للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٩٦ - باب الصلاة بين السواري في غير جماعة]

٥٠٤ - عن ابن عمر قال: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال، ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالًا، أين صلى؟ قال: بين العمودين المتقدمين» (١).

٩٧ - باب، ٥٠٦ - عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه تقريبًا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فيه. قال: وليس أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء (٢).


(١) لا حرج في الصلاة بين السواري لأن السترة موجودة وهي جدار الكعبة، وإنما يكره بين السواري إذا ترك السترة، إذا زحم الناس صلوا بين السواري.
(٢) كل البيت محل الصلاة، السنة لمن دخل الكعبة يصلي ركعتين ويذكر اله ويكبر، وقريش قصرت بهم النفقة الطيبة.