للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤٠ - باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟]

٧١٩٥ - عن زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتعلم كتاب اليهود، حتى كتبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه، وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه». وقال عمر - وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان - «ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها» وقال أبو جمرة «كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس». وقال بعض الناس. لابد للحاكم من مترجمين (١).

[٤١ - باب محاسبة الإمام عماله]

٧١٩٧ - عن أبي حميد الساعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحاسبه قال: هذا الذي لكم، وهذه هدية أهديت (٢) لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا؟ ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخطب الناس وحمد لله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل رجالًا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه


(١) الصواب جواز كون المترجم واحدًا فيكفي إذا كان ثقة، ووجه الاستدلال من قصة أبي سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر القصة بل أقرها ولم يقل إن المترجم الواحد لا يكفي.
* المشهور أن السريانية للنصارى والعبرانية لليهود.
(٢) الهدية إن كانت لرشوة حرمت وإن كانت لمحبته لا حرج ... إن كانت سابقة (يعني للعامل). قلت: مراد شيخنا سابقة يعني كان يهدي إليه قبل العمالة.