للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢١٣٤ - عن مالك بن أوس أنه قال: «من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفزناه عن الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالورقة ربًا إلا هاء وهاء» (١).

قال الحافظ .... لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لأي يستلزم الاحتكار الشرعي، لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه (٢).

٥٥ - باب بيع الطعام قبل أن يُقبض، وبيع ما ليس عندك

٢١٣٥ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يُقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله (٣).


(١) يعني يدًا بيد.
(٢) * سألت الشيخ: عن الشيك؟ فقال: محل هل يتم به القبض أم لا. والأحوط أن يقبض المال.
وهذا هو الشيك المصدق، أما الشيك الذي لا رصيد له فلا يجوز
غير الطعان مثل الطعام إذا أحتاج إليه؛ لأجل الضرر الذي يدخل على الناس.
(٣) ما حسبه ابن عباس جاء به النص.
* التعزيز بالمال الصحيح أنه باق يجوز.