للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - باب سؤال القاتل حتى يُقرَّ، والإقرار في الحدود

٦٨٧٦ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن يهوديًا رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان -حتى سُمِّي اليهودي، فأتى به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يزل به حتى أقرَّ، فرُضَّ رأسه بالحجارة» (١).

٥ - باب إذا قتل بحجر أو بعصًا

٦٨٧٧ - عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: «خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال فرماها يهودي بحجر. قال فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبها رمق. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها (٢)، فأعاد عليها قال: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها. فقال لها الثالثة: فلان قتلك: فخفضت رأسها. فدعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتله بين الحجرين».

٦ - باب قول الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ} [المائدة: ٤٥].

٦٨٧٨ - عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم أمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك (٣) للجماعة».


(١) فيه العمل بالإشارة، والعمل بالدعوى لادعاء الجارية على اليهودي، وفيه القصاص بما فعل بالجارية وهو المماثلة؛ ولأنه أنكى فإذا قتل بالغرق أغرق، إلا النار قال تعالى (ولكم في القصاص حياة) أي المماثلة، وفيه قتل الرجل بالمرأة.
(٢) إذا لم يتيسر الكلام عمل بالإشارة.
(٣) يُدعى للتوبة فإن تاب وإلا قتل.