للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٤ - باب في الهبة والشفعة]

وقال بعض الناس: إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الهبة وأسقط الزكاة (١).

٦٩٧٥ - عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء».

١٥ - باب احتيال العامل ليُهدى له

٦٩٧٩ - عن أبي حُميد الساعدي قال: استعمل رسول الله رجلًا على صدقات بني سُليم يدعى ابن الّلتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أُهديت لي - صلى الله عليه وسلم - أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقي الله


(١) وهذا قول خطير.
* الهبة لا تلزم إلا بالقبض.

* والهدية الفرق بينها وبين الهبة: أن الهدية تعطى لطلب المودة، والهبة قد تكون تبرعًا أو تصدقًا.