(٢) من أظهر الفسق والمعصية لا غيبة له؛ لأنه جاهر. - الغلول: أخذ مال بغير حق من بيت المال أو ... وهذا يعم العمال وغير العمال ممن يلي الأوقاف. - هدايا العمال غلول ... لا أعرف صحته, ولكن يكفي هذا الحديث. قلت: الحديث ضعيف أخرجه أحمد وبه إسماعيل بن عياش, ويرويه عن الحجازيين, وهو ضعيف في غير الشاميين فاختصر الحديث وأصله في الصحيح كما هنا بقصة ابن اللتبيّة. (٣) صقبة: المراد به قربه وما كان مشتركاُ, أما إذا صرفت الحدود فلا شفعة. - والخلاصة من هذا تحريم الاحتيال لإسقاط الشفعة, لأنه يرفع القيمة حتي يحرم من يستحق الشفعة وفي الباطن السعر دون ذلك.
- الأوْلي باب حكم العامل .. لأن هذا محرم سواء احتيال أو لم يحتل فهو غلول, وقد يظن بعض الناس أن العامل إذا لم يحتل جاز له ذلك, وليس ذلك صحيحًا بل تبويب المؤلف محمول علي الغالب.