للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زوجنيها، قال: ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال: أعطها ولو خاتمًا من حديد، قال: ما عندي شيء قال: فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن» (١).

٤٥ - باب لا يخطب على خطبة أخيه (٢) حتى ينكح أو يدع

٥١٤٢ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب (٣) الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب».

[٤٦ - باب تفسير ترك الخطبة]

٥١٤٥ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يحدث «أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر: لقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك (٤) حفصة بنت عمر، فلبثتُ لياليَ ثم خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرَها، فلم أكن لأفشيَ سرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو تركها لقبلتها».


(١) إن قال قبلت زيادة تأكيد لا بأس، وإلا قوله زوجنيها كاف.
(٢) قوله: أخيه التورع أن لا يفعل بالكافر؛ لأن هذا من محاسن الإسلام.
(٣) حتى يرد الخاطب أو يترك أو يأذن.
(٤) لا حرج ولا نقص في عرض الرجل موليته على الرجل الصالح، هذا من النصح للمرأة، ومن محاسن الإسلام.