للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣ - باب النحر قبل الحلق في الحصر]

١٨١١ - عن المسور - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك» (١).

[٤ - باب من قال: ليس على المحصر بدل]

وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إنما البدل على من نقض حجة بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محضر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدًا أن يقضوا شيئًا (٢) ولا يعودوا له. والحديبية خارج عن الحرم.


(١) يعني يوم الإحصار علي ما في الآية. {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ .. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}.
* لقوله {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} يعني ثم احلقوا بعد ذلك.
(٢) هذا هو الصواب، أن المحصر لا قضاء عليه. وسميت عمرة القضاء من المقاضاة المصالحة لا من أجل القضاء. ولهذا قال: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ولم يقل عليكم القضاء.