للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هنَّ لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة» (١).

٢٨ - باب آنية الفضة (٢)

٥٦٣٤ - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» (٣).


(١) ترك الفضة للرجل في غير الخاتم أحوط، ما جاء إلا بالسيف، الآنية المطلية بماء الذهب ممنوع.
* ميل المكحلة؟ تركه من الذهب ما يجوز، ومن الفضة تركه أولى، رأس القلم تركه أولى حتى للنساء؛ لأنه يشبه الأواني.
* الأحجار الكريمة الأصل الجواز.
* الحرير يرخص أربعة أصابع زرار .. أورقعة قدر أربعة أصابع من أعلا الأصبع إلى أسفله، أو للحكة فيجوز.
* وهذا من باب التعزير لما نهاه فلم ينته رماه به، والحديث يدل على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا يعم الرجال والنساء، أما لبس الحرير فيجوز للنساء.
(٢) اتخاذ الفضة للزينة؟ لا، ما الدليل؟ النهي؛ ولأنه وسيلة لأن يأكل أو يشرب، إن كانت غير أواني؟ قد يمنع لأجل السرف والخيلاء ولأن الأواني منعت مع الحاجة فغيرها من باب أولى.
* جلجل أم سلمة ما يدل على استعمال الفضة في غير الأكل والشرب؟
لا، لا، قد تكون غلطت - رضي الله عنها -.
(٣) في رواية مسلم «في إناء ذهب أو فضة».