للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٢ - باب إذا احتلمت المرأة]

٢٨٢ - عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق، هل على المرأة من غُسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم، إذا رأت الماء» (١).

[٢٣ - باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس]

٢٨٣ - حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا لحميد قال: حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طريق المدينة وهو جُنُب، فانخنست منه، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: أين


(١) وسألت الشيخ: عن من رأى الماء ولم يدر من أي النومات؟
قال: من آخر نومة.
* وهذه قاعدة في حق الرجال والنساء، ومن لم ير الماء فلا غسل عليه، والماء المني وهذا في الليل والنهار. وفيه من الفوائد شرعية السؤال.
* من عجز عن الغسل توضأ وتيمم لحادثة عمرو بن العاص وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -.