للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٩ - باب من بدأ بشق رأسه الأيمن (١) في الغسل

٢٧٧ - عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها على شقها الأيسر.

٢٠ - باب من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل

وقال بهز عن أبيه عن جده النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢): «الله أحق أن يُستحيي منه من الناس».


(١) التيامن في الغسل كما هنا وكذلك الوضوء.
* الإنسان خاليًا في غره يتعرى؟
فالأولى التستر ولو لم يكن عنده أحد، وأما الغسل فمظنة الحاجة. وسألته عن الاستدلال بهذا الحديث؟ فقال: شرع من قبلنا ... إلخ وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) بهز بن حكيم عن أبيه حسن، وكذا عمرو بن شعيب حسن، ولكن ليست على شرط البخاري.
* النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتزر عند الغسل، فدل على جوازه.
* التعري في الفراش مع أهله ليس بتعرٍ، أما مع أهله- ليس في الفراش- مكروه.
* قصة أيوب دلت على مثل حديث موسى.
* وخرور الجراد من ذهب من قدرة الله سبحانه، وإذا رزق الله العبد مالًا بدون مشقة فليأخذه «ما أتاك من هذا المال من غير سؤال ... ».
* فيه فوائد:
١ - جواز الغسل عريانًا.
٢ - جواز الحلف بصفة الله ... وعزتك.
٣ - أخذ المال ولو كان نبيًا وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدايا.