للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٥ - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلاً

وقال جابر: «اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبلوا تمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم وقال: «سأغدو عليكم غدًا»، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة، فقضيتهم» (١).

[١٦ - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه]

٢٤٠٣ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أعتق رجل غلامًا له عن دبر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من يشتريه مني؟ » فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه» (٢).

[١٧ - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع]

وقال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض (٣).


(١) التأخير لأسباب .. لا يسمى مطلًا ما دام لمصلحة المدينين، أو لمصلحة المال.
(٢) العتق المعلق لا يمنع التصرف ولا ينفذ، فله التصرف به قبل ذلك، وكذلك الوقف المعلق والوصية: إن مت فهي وقف، له الرجوع، لهذا الحديث الصحيح.
(٣) إذا أقرضه إلى أجل لزم الشرط، وإن أعطاه زيادة على المال بدون شرط فهذا من المحاسن (خياركم أحسنكم قضاء).