للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٦ - باب عرق الاستحاضة]

٣٢٧ - عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: «هذا عرق» فكانت تغتسل لكل صلاة (١).

[٢٧ - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة]

٣٢٨ - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعلها تحسُنا، ألم تكن طافت معكن؟ » فقالوا: بلى. قال: «فأخرجي» (٢).


(١) الواجب الغسل من الحيض وإن كانت تجمع تغتسل فيستحب لها ذلك.
* من حاضت لسن عشرة؟
فكتمت حتى ثلاثة عشر ولم تصم؟ تقضي وتطعم.
الأصل في خروج الدم من المرأة أنه حيض، نزول الدم قبل الولادة بيوم أو يومين؟ قال الشيخ: هو نفاس إن كان معه طلق.
من حاضت ستة أيام ثم طهرت يومين ثم رجع الدم فهو حيض إلى خمسة عشر ما لم يستمر معها فهو دم عرق.
(٢) خفف عن الحائض أن لا تطوف للوداع إذا طافت للحج وللتخفيف على رفقتها والنفساء كذلك لكن لو لم تطف للإفاضة حبست الرفقة وإن لم تجلس وشق على محرمها جاز لها والرجوع بعد ذلك، اختلفوا فيمن شق عليهم ترك الرفقة كالأمريكان والإندونيسيين.
* وسألت الشيخ: من قدرت على الرجوع ترجع ملبية محرمة؟ قال: لا.