للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٦١٧ - عن ابن عباس قال: «شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - قائمًا من زمزم» (١).

[١٧ - باب من شرب وهو واقف على بعيره]

٥٦١٨ - عن ابن عباس «عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة، فأخذ بيده فشربه» (٢).

[٢٤ - باب الشرب من فم السقاء]

٥٦٢٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُشرب من في السقاء» (٣).

قال الحافظ: ... ومنها ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ «نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه» (٤).


(١) هل يقال في شرب زمزم يسن قائمًا؟
لا، الأمر واسع والقعود أفضل.
* ما يقال الشرب قائمًا مكروه؟ لا، بل جائز بلا كراهة.
(٢) وفعل أمام الناس ليعلم الناس أنه مفطر، والسنة يوم عرفة الفطر للحاج، بل ينهوا عنه [الصيام] وحديث النهي لا بأس به (وانظر: باب رقم: ٢٩ وتعليق الشيخ).
(٣) الشرب من قوارير الصحة هل يدخل في اختناث الأسقية؟
لا، القوارير هذه مضبوطة، القِرب قد يكون فيها دواب صغيرة فالأقرب لا يدخل، وعند الضرورة ما وجد إناء يشرب من فمها، أو فم القربة.
(٤) رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، ورواه البيهقي في الشعب من طريق معمر عن هشام عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به وقال هشام: «فإن ذلك ينتنه» فأرسله معمر وجعل التعليل مدرجًا، انظر الشعب للبيهقي (١١/ ٩).