للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٥٩ - باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمهم]

٦٩٩ - عن ابن عباس قال: «بت عند خالتي، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه» (١).

[٦٠ - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى]

٧٠٠ - عن جابر بن عبد الله «أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يرجع فيؤم قومه» (٢).

٧٠١ - عن جابر بن عبد الله قال: «كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذًا تناول منه، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «فتان، فتان، فتان (ثلاث مرار) أو قال فاتنًا، فاتنًا، فاتنًا». وأمره بسورتين من أوسط المفصل (٣). قال عمرو: لا أحفظهما».

[٦٤ - باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها]

٧٠٦ - عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز الصلاة ويكملها» (٤).


(١) والحجة واضحة فلا حرج، ولو كان في الفريضة، وهكذا قصة جابر في صحيح مسلم.
(٢) وهذا يبين أن الإمام يراعي المأمومين.
(٣) والشمس وضحاها وسبح اسم ربك.
(٤) هكذا ينبغي الإيجاز مع الإتمام، فهو يراعي التخفيف، ولكن يراعي التمام حتى لا يشق على من خلفه، وحتى لا يخل بصلاته.