للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٦٢ - باب بيع الملامسة. قال أنس: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه]

٢١٤٤ - عن عامر بن سعد أن أبا سعيد - رضي الله عنه - أخبره «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن المنابذة (١)، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه».

٢١٤٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد (٢)، ثم يرفعه على منكبه. وعن بيعتين: اللماس، والنَّباذ».

[٦٣ - باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه]

٢١٤٧ - عن أبي سعيد - رضي الله عنه -: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين (٣) وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة».


(١) وذلك يفضي للعداوة والشحناء، لأن كل واحد يبيع على غيره بصيرة، فقد يندم هذا أو يندم هذا.
(٢) يفضي ذلك إلى كشف العورة، فإن عورته من جهة السماء مكشوفة، ومن عليه سراويل لا حرج عليه، ومن وقف على هذا أو سلم عليه أو سأله رأي عورته.
* الإنسان ينبذ إليه الثوب من غير تقليب، وهكذا الملامسة وهذه فيها مقامرة ومخاطرة فينهى عن ذلك حتى ينظر ويتأمل، وهكذا بيع الحصاة.
(٣) مثل ما تقدم من الاحتباء في ثوب واحد اشتمال الصماء أن يلتف بالثوب ليس عليه سراويل فقد يتحرك لشيء فتنكشف عورته.