* وسألت الشيخ عن من مسح ذكره بحجر بيده اليمنى؟ فقال: بيده اليسرى. (٢) ذكرها الشيخ. * هل إذا توضأ يريد تبردًا؟ قال الشيخ: يتبرد في وقت آخر بعد الفراغ من الوضوء، وكذا الغسل. (٣) في حديث عقبة يقبل عليهما بقلبه ووجهه. هذه الأحاديث تدل على أن الوضوء أنواع، والمرة الغسلة ولو بأكثر من غرفة. والمرة تعميم العضو بالماء، وإسالة الماء على العضة. والرأس مرة واحدة، والأذنين. * سألت الشيخ عن مسح المرأة رأسها وعليها الحناء؟ فقال: ظاهر ما رواه أبو داود عن عائشة المسح على الضماد (أبو داود) برقم (٢٤٥)، واستدل شيخنا في موضع آخر بأنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه في الحج أيامًا وكان يمسح عليه فلا حرج.
* من عاد ته - صلى الله عليه وسلم - الوضوء لكل صلاة. * وسئل الشيخ عن الاستجما ر باليمين لضرورة؟ فقال بالجواز (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه). * التكفير خاص بالصغائر، أما الكبائر فلا.