للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - باب ما يُتنزه من الشبهات

٢٠٥٥ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرة مسقوطة قال: «لولا أن تكون صدقة لأكلتها» (١).

قال الحافظ: ... وقد روى أحمد (٢) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تضور النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فقيل له ما أسهرك؟ قال: «إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها، ثم ذكرت تمرًا كان عندنا من تمر الصدقة فما أدري أمن ذلك كانت التمرة أو من تمر أهلي، فذلك أسهرني» ...

[٥ - باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات]

٢٠٥٦ - عن عبّاد بن تميم عن عمِّه قال: شُكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يجد في الصلاة شيئًا أيقطَعُ الصلاة؟ قال: «لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا» (٣).


(١) وهذا يدل على روعة العظيم.
فالمؤمن يحذر ما يكون حرامًا عليه ولو قليلًا، وهذا يدل على أن الشيء الحقير اليسير يعفي عنه ويلتقط ويؤكل.
* المال المختلط لا حرج في أكله؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل أموال اليهود، وأموالهم مختلطة {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ}.
(٢) قلت من طريق وكيع وأبي بكر الحنفي كلاهما عن أسامة بن زيد الليثي عن عمرو به، وهذا سند لا بأس به.
(٣) وهذا إذا كانت الوسوسة تخالف الأصل، فإذا شك أحدث أم لا فالأصل أنه طاهر.

* قلت: وهل من أكل شيئًا حرامًا وهو يقدر على إخراجه يخرجه؟ مثل.