للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٢ - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه]

٧١٥٥ - عن أنس بن مالك قال: إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير (١).

٧١٥٧ - عن أبي موسى أن رجلًا أسلم ثم تهود، فأتاه معاذ بن جبل-وهو عند أبي موسى-فقال: ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -» (٢).

[١٣ - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟]

٧١٥٨ - عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه-وكان بسجستان-بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» (٣).

٧١٥٩ - عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها: فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قط أشد غضبًا في موعظة منه يومئذ، ثم قال: «يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة» (٤).


(١) يعني حارسًا ينفذ الأوامر.
(٢) هذا إشارة إلى قوله «من بدل دينه فاقلتوه».
(٣) لأن الغضب قد يجر إلى خلخلة الحكم وعدم العدل.
(٤) وهذا فيه الغضب في الموعظة، أما في القضاء فلا، والغضب في الموعظة قد يؤثر، كان إذا خطب «علا صوته ... » إلخ.