للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى الُمهدى إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله (١).

١٩ - باب كيف يُقبض العبد والمتاع

٢٥٩٩ - عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنهما - أنه قال: «قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبية ولم يُعط مخرمة منها شيئًا، فقال مخرمة: يا بُني انطلق بنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي، قال فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها فقال: خبأنا هذا لك. قال فنظر إليه فقال: رضي مخرمة» (٢).

[٢٠ - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت]

٢٦٠٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت، فقال: «وما ذاك؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال: «أتجد رقية؟ » قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهريين متتابعين؟ » قال: لا. قال: «فتستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ » قال: لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعَرق المكتل فيه تمر، فقال: «اذهب بهذا فتصدق به». قال: على أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك» (٣).


(١) الهدايا لصاحبها ما لم يقبضها المهدى إليه، أو يخرج منه قول.
(٢) فيه حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه.
(٣) كفارة الظهار تسقط بالعجز، بخلاف سائر الكفارات تبقى في ذمته، (بعد ما سألته) ولكن القبض أبلغ، ولو ما تكلم بشيء.