للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٦ - باب إذا مات في الزحام (١) أو قُتل

٦٨٩٠ - عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هُزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد الله، أخراكم .... الحديث».

قال الحافظ: .. وهو ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم (٢) أحد بعض المسلمين ... ورجاله ثقات مع إرساله (٣).

قال الحافظ: ... وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب. ومنها قول مالك دمه هدر (٤)، وتوجيهه أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد، وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح من هذه المذاهب في «باب العفو عن الخطأ».

[١٧ - باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له]

٦٨٩١ - عن سلمة قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هُنيّاتك، فحدا بهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من السائق؟ » قالوا: عامر فقال: - رحمه الله -، فقالوا: يا رسول الله هلا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته. فقال القوم: حَبط عمله، قتل نفسه. فلما رجعتُ -وهم


(١) المقتول في الزحام لا دية له ويكون هدرًا، إلا أن يديه ولي الأمر من بيت المال.
(٢) في نسخة قتله.
(٣) لأن عكرمة لم يلق حذيفة.
(٤) أي أنه يؤدى من بيت المال، وهذا هو الأقرب.