للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٢ - باب لبن الفحل]

٥١٠٣ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة «أن أفلح، أخا أبي القُعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمُّها من الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب، فأبَيتُ أن آذن له، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بالذي صنعتُ، فأمرني أن آذن له» (١).

[٢٣ - باب شهادة المرضعة]

٥١٠٤ - عن عقبة بن الحارث - قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عُبيد أحفظ - قال: «تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة (٢)، فأعرض عني، فأتيته من قِبل وجهه، قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى، يحكي أيوب».

[٢٤ - باب ما يحل من النساء وما يحرم]

٥١٠٥ - عن ابن عباس: «حَرُمَ من النسب سبع ومن الصِّهر سبع. ثم قرأ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] الآية. وجمع عبد الله بن جعفر، بين ابنة علي


(١) وقال أنه عمك.
(٢) ما دامت ثقة لا يقبل قوله.
* قول بعض أهل العلم إن كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا لا يحل له أن يتزوج الأخرى لم يجمع بينهما وهنا (فعل عبد الله بن جعفر) مشكل؟ قال الشيخ: هذا مستثنى من القاعدة. قلت: قال شيخ الإسلام: (٣٢/ ٦٩) والضابط: أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما بحيث لو كان إحداهما ذكرًا لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب .. (إلى قوله) وجمع عبد الله بن جعفر لما مات علي بين امرأة علي وابنته وهذا يباح عند أكثر العلماء، الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن هاتين المرأتين وإن كانت إحداهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم بالمصاهرة لا بالرحم .. إلخ» اهـ. فإذا أضيف إلى الضابط لفظة النسب صحّت القاعدة ولم يحتج إلى الاستثناء.