للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وامرأة (١) عليّ. وقال ابن سيرين: لا بأس به، وكرهه الحسن مرة، ثم قال: لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم (٢) في ليلة، وكرهه جابر بن زيد، للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤]، وقال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته (٣). ويروى عن يحيى الكندي، عن الشعبيِّ، وأبي جعفر، فيمن يلعب بالصبيِّ إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمَّه. ويحيى هذا غير معروف، ولم يتابع عليه. وعن عكرمة، عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرُم عليه امرأته. ويُذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه. وأبو نصر هذا لم يُعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد، والحسن، وبعض أهل العراق قال: يحرُمُ (٤) عليه. وقال أبو هريرة: لا تحرُم حتى يُلزق


(١) لا بأس بالجمع بين بنت الرجل ومطلقته؛ لأنها ليست أمها.
(٢) لا بأس ولو دخل عليهما في ليلة.
(٣) هذا هو الصواب الوطء الحرام لا يؤثر.
(٤) والصواب أن الوطء المحرم لا يؤثر، وهذا القول شاذ فالوطء المحرم لا يوجب المحرمية.
* ابنته من الزنا؟ هل ينكحها؟ لا ينبغي أن لا يفعل. قلت: نقله أبو العباس قول الجمهور قال وهو الصواب المقطوع به. قال: حتى تنازع الجمهور هل يُقتل من فعل ذلك. انظر مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٣٤).