للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٣ - باب بركة صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومُدِه (١)

٢١٢٩ - عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن إبراهيم حرَّم مكة ودعا لها، وحرَّمت المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة، ودعوتُ لها في مُدِّها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم - عليها السلام - لمكة» (٢).

٥٤ - باب ما يُذكر في بيع الطعام، والحُكرة

٢١٣١ - عن سالم عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يُضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يُؤووه إلى رحالهم» (٣).


(١) صاع بلده ومد بلده نسب إليه لأنه هو السبب.
(٢) في بعض الروايات «بمثلي ما دعا إبراهيم لمكة» وهذا من فضل اله على أهل المدينة.
(٣) إذا كان جزافًا ينقل حتى يتحقق القبض ويتم البيع، وإن كان مكيلًا حتى يكتاله، وإن كاله ونقله كان أكمل وأكمل وهذا في السلع كلها (نهى أن تباع السلع .. ) رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. قلت: بلفظ: السلع، تفرد بن ابن إسحاق أخرجه أحمد (٥/ ١٩١) وأبو داود (٣٤٩٩) والطبراني (٥/ ١١٣) وخالفه جرير بن حازم كما عند الطبراني. وإسحاق ابن حازم كما عند الدارقطني (٣/ ١٢) لكن هذه الأخيرة من طريق الواقدي فلا يفرح بها، وحديث ابن عمر في الصحيحين كل سياقاته في الطعام لا عامة السلع، مع أن في الطريق المذكورة عبد ارحمن ابن أبي الزناد وفيه مقال معروف.