للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين: اشتمال الصّماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة، والمنابذة» (١).

٤٣ - باب من ناجى بين يدي الناس، ومن لم يُخبر بسرِّ صاحبه، فإذا مات أخبر به

٦٢٨٥، ٦٢٨٦ - عن عامر عن مسروق «حدثتني عائشة أم المؤمنين قالت: إنا كنا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عنده جميعًا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة - عليها السلام - تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما رآها رحَّب قال: مرحبًا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه - أو عن شماله - ثم سارَّها (٢). فبكت بكاء شديدًا، فلما رأى حزنها سارَّها الثانية. فإذا هي تضحك. فقلت لها - أنا من بين نسائه - خصَّك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسر من بيننا ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألتها عما سارَّك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سره. فلما توفي قلت لها: عزمت عليك - بما لي عليك من الحق - لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم ... الحديث».

قال الحافظ: ... وكذا لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن، فلما أمنت من ذلك بعد موتهن أخبرت به (٣).


(١) ما لم يفض إلى كشف العورة، كاشتمال الصماء وما في معناه.
(٢) هذا صريح في تفضيل فاطمة - رضي الله عنها - على النساء حتى على خديجة وعائشة، وقد قال بعضهم بخلافه.
(٣) الصواب بعد موته - صلى الله عليه وسلم -.