للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسجد بني زُرَيق. قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى» (١).

٥٨ - باب غاية السباق للخيل المضمَّرة

٢٨٧٠ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «سابق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل التي قد ضُمرت، فأرسلها من الحفياء، وكان أمدُها ثنيَّة الوداع. فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة أميال أو سبعة. وسابق بين الخيل التي لم تضمَّر، فأرسلها من ثنيَّة الوداع، وكان أمدُها مسجد بني زريق. قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل أو نحوه. وكان ابن عمر ممن سابق فيها» (٢).

قال الحافظ: ... وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء (٣).


(١) أجرى المسابقة ليعرف سابقها وجيدها من غيره، لأن الفائدة والقيمة تختلف.
(٢) ويجوز العوض منهما أو من أحدهما أو من متبرع أو من بيت المال، وحديث المُحلَّل ضعيف (من أدخل فرسًا ... إلخ) فيجوز ذلك كله. قلت وانظر مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٢).
* السبق في مسائل العلم ما أجازه الشيخ شيخ الإسلام؟
(٣) الصواب في الثلاثة فقط، دون غيرها.