للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧ - باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام

وقال الحسن: نيته (١). وقال أهل العلم (٢): إذا طلق ثلاثًا فقد حرُمت عليه، فسموه حرامًا بالطلاق والفراق.

٥٢٦٥ - عن عائشة قالت: «طلق رجل امرأته، فتزوجت زوجًا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهُدبة فلم تصل منه إلى شيء تُريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني، وإني تزوجت زوجًا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة (٣) فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ (٤). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحلِّين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عُسيلته».

٨ - باب لم تحرِّم ما أحل الله لك؟

٥٢٦٦ - عن سعيد بن جُبير أنه أخبره أنه «سمع ابن عباس يقول: إذا حرَّم


(١) خلاف المشهور، والصواب أنه صريح في الظهار.
(٢) جمهورهم وأكثرهم السنة أن يُطلِّ واحدة ثم اثنتين فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له بإجماع المسلمين حتى تنكح زوجا غيره، أما إذا جمعها فمحل خلاف، والأكثرون تبين بذلك، والصواب واحدة لما ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم «كان طلاق الثلاث واحدة ... » الحديث.
(٣) ما استطاع أن يجامع حتى يولج ذكره في فرجها.
(٤) لابد من وطء «حتى تنكح زوجًا غيره».