للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فسألته، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور».

٢٦ - باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}

٢٠٨٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحلف منفقة (١) للسّلعة، ممحقة للبركة».

[٢٧ - باب ما يكره من الحلف في البيع]

٢٠٨٨ - عن عبد الله بن أوفى - رضي الله عنه - «أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى (٢) بها ما لم يُعط ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} (٣).


(١) * تصوير المحاضرات محل نظر، قد يقال فيه علم وإذا رأوا صورته وسمعوا صوته استفادوا، هو قول قوي للمصالح العامة.
* أخذ الكلى بعد الموت؟ هذا تلاعب بالميت وظاهر لام شيخنا بالبيع، ولقوله «كسر عظم المبيت ككسر عظم الحي» أما التبرع بالكلى فأسهل بكثير.
* مسألة التبرع بالأعضاء؟ فيها خلاف عند المجلس وصدرت فيه فتوى.
تذهب السلعة لكنها ممحقة لبركة مذهبة لها إن كان صادقًا، وإن كان كاذبًا فالأمر واضح.
(٢) يعني سميت منه.
(٣) وهذا فيه الحذر من الأيمان الكاذبة.
* من علم أنه غشه فله الخيار.