للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... قوله (وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا) (١).

٥٠ - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (٢)

٢٠٧ - عن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.

[٥٢ - باب هل يمضمض من اللبن]

٢١١ - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنًا فمضمض وقال: «إن له دسمًا».

قال الحافظ: ... أن الأمر فيه للاستحباب (٣).

٥٣ - باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءً

٢١٢ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نعس أحدكم وهو يُصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه» (٤).


(١) قلت: ورواه مسلم.
(٢) أراد المؤلف هنا أن الوضوء مما مست النار منسوخ وبيان أن لحوم الغنم لا يتوضأ منها، وأما الإبل فيتوضأ منها لوحدها.
(٣) وهو الصواب.
(٤) فيه أن الإنسان لا يكلف نفسه ما لا يطاق. المراد بالصلاة هنا النافلة، أما الفريضة فلابد أن يقوم لها.
* من نعس في الفريضة فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا فقد الشعور.