للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٦٣٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «هاجر إبراهيم بسارة، فأعطوها آجرَ، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبتَ الكافر، وأخدم وليدة؟ » وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فأخدمها هاجر» (١).

٣٧ - باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعُمرى والصدقة وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها

٢٦٣٦ - عن سفيان قال سمعت مالكًا يسأل زيد بن أسلم فقال: سمعت أبي يقول: قال عمر - رضي الله عنه -: حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يُباع، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك» (٢).


(١) على حسب العرف، إن أعطاه على أنها عارية فهي كذلك.
(٢) وهكذا العمرى، والرقبى، كالصدقة، ليس له أن يعود، وكانوا في الجاهلية يستردونها. يعني كلها.