للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٦ - باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية]

٥٠٩٢ - عن عروة، أنه سأل عائشة - رضي الله عنها -: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: ٣]، قالت: «يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يُقسطوا في إكمال الصداق، وأُمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء: ١٢٧]- إلى - {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: ١٢٧] فأنزل الله لهم: أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها، ويُعطوها حقها الأوفى في الصداق» (١).

[١٧ - باب ما يتقى من شؤم المرأة]

٥٠٩٣ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشؤم في المرأة، والدار، والفرس» (٢).

٥٠٩٦ - عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (٣).


(١) وهذا هو الواجب إذا كانت يتيمة يعطيها حقها من الصداق لا يظلمها.
(٢) قد يقع قد تكون الدابة غير مباركة وكذا الدار والمرأة فلا مانع من طلاقها، وكذا يستبدل الدار والدابة، وهذا مستثنى من الشؤم، والتطير منهي عنه ويلحق بالدابة السيارة والمراد بالشؤم المضرة والأذى.
(٣) هذا يفيد الحذر من طاعتهن فيما يضر، ولا يفعل إلاّ فيما تبين خيره.